فهرس الكتاب

الصفحة 3996 من 8345

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مَرْدُودٌ إِلَى قَوْلِهَا وَلَا نَعْصِيَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَكُلُّ مَعْرُوفٍ يَأْمُرُ بِهِ يَلْزَمُهُنَّ إِذَا أَطَقْنَ الْقِيَامَ بِهِ وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَخُذُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَهَذَا كُلُّهُ دَاخِلٌ تَحْتَ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَأَمَّا الْمَعْرُوفُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَجَاءَ بِلَفْظِ النَّكِرَةِ فَكُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ مَعْرُوفٍ لَزِمَهُمْ وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْمُرُ إِلَّا بِمَعْرُوفٍ وَقَدْ قِيلَ إن المعروف ههنا أَنْ لَا يَنُحْنَ عَلَى مَوْتَاهُنَّ وَلَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ذَكَرَ مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ أَخَذَ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يَنُحْنَ وَلَا يَخْلُوَنَّ بِحَدِيثِ الرِّجَالِ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قِرَاءَةً مِنِّي عَلَيْهِ أَنَّ قَاسِمَ بْنَ أَصْبَغَ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سالم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت