فهرس الكتاب

الصفحة 4262 من 8345

قَالَ وَإِنْ أَصَابَ الذِّمِّيَّةَ وَقَدْ طَلَّقَهَا مُسْلِمٌ أَوْ زَوْجٌ ذِمِّيٌّ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ أَحَلَّهَا قَالَ وَلَوْ أَصَابَهَا الزَّوْجُ مُحْرِمَةً أَوْ صَائِمَةً أَحَلَّهَا وَهَذَا كُلُّهُ مَا وَصَفَ الشَّافِعِيُّ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالْحُسْنُ بْنُ حَيٍّ وَقَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَانْفَرَدَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ بقوله لا يحل المطلقة ثلاثا إلا وطئ يَكُونُ فِيهِ إِنْزَالٌ وَذَلِكَ مَعْنَى ذَوْقُ الْعُسَيْلَةَ عِنْدَهُ وَلَا يُحِلُّهَا عِنْدَهُ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ وَلَمْ يُتَابِعْهُ عَلَى ذَلِكَ غَيْرُهُ وَانْفَرَدَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِقَوْلِهِ إِنَّ مَنْ تَزَوَّجَ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَقَدْ حَلَّتْ بِذَلِكَ النِّكَاحِ وَهُوَ الْعَقْدُ لَا غَيْرَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ عَلَى ظَاهِرِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ قَالَ فَقَدْ نَكَحَتْ زَوْجًا (يَلْحَقُهُ) وَلَدُهَا وَيَجِبُ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا قَالَ أَبُو عُمَرَ أَظُنُّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لَمْ يَبْلُغْهُ حَدِيثُ الْعُسَيْلَةِ هَذَا وَلَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُ وَأَمَّا سَائِرُ الْعُلَمَاءِ مُتَقَدِّمُهُمْ وَمُتَأَخِّرُهُمْ فِيمَا عَلِمْتُ فَعَلَى الْقَوْلِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى مَا وَصَفْنَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ (قَالَ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت