فهرس الكتاب

الصفحة 4404 من 8345

لَا يُعْجِبُنِي طُولُ الْخِيَارِ وَكَانَ يَقُولُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ مَا رَضِيَ الْبَائِعُ وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ النَّقْدُ فِي بَيْعِ الْخِيَارِ فَإِنِ اشْتُرِطَ النَّقْدُ فِي بَيْعِ الْخِيَارِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ وَفِي مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ أَيْضًا لَا يَجِبُ نَقْدُ الثَّمَنِ مَعَ بَقَاءِ الْخِيَارِ فَإِنِ اشْتُرِطَ نَقْدُ الثَّمَنِ مَعَ بَقَاءِ الْخِيَارِ فَالشَّرْطُ فَاسِدٌ وَالْبَيْعُ صَحِيحٌ قَالَ أَبُو عُمَرَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي يزعم الشافعي أنه لولاه ما جاز اشترط الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ أَصْلًا وَلَا لِلْمُشْتَرِي وَإِنَّمَا أَجَازَهُ ثَلَاثًا مِنْ أَجْلِهِ فَحَدِيثُ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالنَّاسُ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ مُنْقِذًا شُجَّ فِي رَأْسِهِ مأمونة فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَحَبَّلَتْ لِسَانَهُ فَكَانَ مُخْدَعًا فِي الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعْ وَقُلْ وَلَا خِلَابَةَ ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا مِنْ بَيْعِكَ وَحَدِيثُ أَيُّوبَ وَهِشَامِ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَرَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت