فهرس الكتاب

الصفحة 4411 من 8345

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا بِلَا شَكٍّ فَحَمَلَ حَدِيثَ مَالِكٍ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ غَلَطٌ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَمَّا أَصْحَابُ نَافِعٍ مِنْهُمْ أَيُّوبُ وَعَبْدُ الله والليث وَغَيْرُهُمْ فَإِنَّهُمْ قَالُوا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا بِغَيْرِ شك لم يشك واحد منهم في ذلك غير مَالِكٍ وَحْدَهُ وَذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثَ مَالِكٍ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ عَنْ مَالِكٍ فَجَمَعَهُ مَعَ حَدِيثِ اللَّيْثِ ذَكَرَهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَوْهَبٍ عَنِ الليث وعن القعنبي عَنْ مَالِكٍ وَاللَّيْثُ جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا (دُونَ شَكٍّ) (ج) وَهَذَا أَيْضًا مِمَّا حُمِلَ فِيهِ حَدِيثُ مَالِكٍ عَلَى حَدِيثٍ اللَّيْثِ لِأَنَّ الْقَعْنَبِيَّ رَوَاهُ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ مَالِكٍ عَلَى الشَّكِّ فِي اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا كَمَا رواه يحيى وغيره فلا أدري أمن القعنبي جَاءَ هَذَا حِينَ خُلِطَ حَدِيثُ اللَّيْثِ بِحَدِيثِ مَالِكٍ أَمْ مِنْ أَبِي دَاوُدَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت