فهرس الكتاب

الصفحة 4441 من 8345

تَكُونُ السَّرِيَّةُ عَشَرَةً أَصَابُوا فِي غَنِيمَتِهِمْ مِائَةً وَخَمْسِينَ بَعِيرًا خَرَجَ مِنْهَا خُمُسُهَا ثَلَاثُونَ بَعِيرًا وَصَارَ لَهُمْ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ قُسِّمَتْ عَلَى عَشَرَةٍ وَجَبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ اثْنَا عَشَرَ اثْنَا عَشَرَ بَعِيرًا ثُمَّ أُعْطِي الْقَوْمُ مِنَ الْخُمُسِ بَعِيرًا بَعِيرًا فَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ مَنْ قَالَ النَّفْلُ مِنْ جُمْلَةِ الْخُمُسِ لِأَنَّ خُمُسَ الثَّلَاثِينِ لَا يَكُونُ فِيهِ عَشَرَةُ أَبْعِرَةٍ وَقَدْ يَحْتَجُّ مَنْ قَالَ أَنَّ ذَلِكَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ بِأَنْ يَقُولَ جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ ثِيَابٌ وَمَتَاعٌ غَيْرَ الْإِبِلِ فَأَعْطَى مَنْ لم يبلغه البعير قيمة البعير من غير ذلك من العروض ومن حجةالشافعي وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ أَنَّ النَّفْلَ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ سَهْمُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا ذَكَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَرْوَزِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يَقُولُ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ لَمَّا قَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت