فهرس الكتاب

الصفحة 4603 من 8345

قائلوا هَذِهِ الْمَقَالَةِ بِحَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عن مطرف ابن الشِّخِّيرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَالِي وَالْكِلَابُ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ ابن أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَانَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فَذَكَرَهُ قَالُوا فَفِي هَذَا الْخَبَرِ إِنَّ كَلْبَ الصَّيْدِ قَدْ كَانَ أَمَرَ بِقَتْلِهِ ثُمَّ أَبَاحَ الِانْتِفَاعَ بِهِ فَارْتَفَعَ الْقَتْلُ عَنْهُ قَالُوا وَمَعْلُومٌ أَنَّ كُلَّ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ جَائِزٌ اتِّخَاذُهُ وَلَا يَجُوزُ قَتْلُهُ إِلَّا مَا يُؤْكَلُ فَيُذَكَّى وَلَا يَقْتُلُ وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِحَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الحرث عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهَا أُمَّةٌ وَلَا أُحِبُّ أَنْ أُفْنِيَهَا وَلَكِنِ اقْتُلُوا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ وَقَدْ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ قَالَ فَكُنَّا نَقْتُلُهَا حَتَّى قَالَ إِنَّهَا أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ ثُمَّ نَهَى عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ فِي الْقَرْنَيْنِ أَوْ قَالَ فِي النُّكْتَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت