فهرس الكتاب

الصفحة 4610 من 8345

صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ فَنَظَرُوا فَإِذَا فِي بَعْضِ بُيُوتِهِمْ جَرْوٌ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ لَا يَدَعَ كَلْبًا بِالْمَدِينَةِ إِلَّا قَتَلَهُ فَإِذَا بِامْرَأَةٍ فِي نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ لَهَا كَلْبٌ يَحْرُسُ عَلَيْهَا قَالَ فَرَحِمْتُهَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَمَرَنِي بِقَتْلِهِ قَالَ ثُمَّ أَتَاهُ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ فَقَالُوا مَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ التي أمرت بقتلها فنزلت يسألونك ماذا يحل لهم قال أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ هَكَذَا كَانَ فِي أَصْلِ الشَّيْخِ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْقَعْقَاعِ وَإِنَّمَا يَرْوِيهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ حَدَّثَنِيهِ سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا ابْنُ سِيرِينَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سَلْمَى أُمِّ رَافِعٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ جَاءَ جِبْرِيلُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ فِي إِسْنَادِهِ هَذَا مَا يُوجِبُهُ عِنْدِي النَّظَرُ فِي اسْتِعْمَالِ السُّنَنِ وَتَهْذِيبِ الآثار في ذلك وقود الْأُصُولِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت