فهرس الكتاب

الصفحة 4819 من 8345

جُمَالِيًّا خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ سَابِغَ الْإِلْيَتَيْنِ فَهُوَ لِلَّذِي رُمِيَتْ بِهِ فَجَاءَتْ بِهِ أَوْرَقَ جَعْدًا جُمَالِيًّا خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ سَابِغَ الْإِلْيَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا الْأَيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ قَالَ عِكْرِمَةُ فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ وَيُدْعَى لِلْأَبِ قَالَ أَبُو عُمَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَقَضَى أَنَّ مَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وهو حجة لمالك وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ أَنَّ مَنْ قَذَفَ الْمُلَاعَنَةَ أَوْ وَلَدَهَا حُدَّ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ النَّاسِ وَهَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةٌ فِي ذَلِكَ وَفِيهِ أَيْضًا أَنْ لَا بَيْتَ عَلَيْهَا وَلَا قُوتَ يَعْنِي لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ وَهَذَا مَوْضِعٌ اخْتَلَفَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ فَأَمَّا مَالِكٌ فإنه لم يذهب إلى هذا ورأى أَنَّ السُّكْنَى لِكُلِّ مُطْلَّقَةٍ وَجَبَتْ لَهَا النَّفَقَةُ أَوْ لَمْ تَجِبْ مُخْتَلِعَةً كَانَتْ أَوْ مُلَاعَنَةً أَوْ مَبْتُوتَةً وَلَا نَفَقَةَ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ يملك رجعتها خاصة أو حامل بَعْدَ تَحَمُّلِهَا فَسُقُوطِهَا مِنْ أَجْلِ الْحَمْلِ وَلِلْمَبْتُوتَاتِ وَالْمُخْتَلِعَاتِ كُلِّهِنَّ عِنْدَهُ السُّكْنَى دُونَ النَّفَقَةِ وَهَذَا كُلُّهُ أَيْضًا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمَا فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَجَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ إِلَى إِيجَابِ النَّفَقَةِ لِكُلِّ مُعْتَدَّةٍ مَبْتُوتَةٍ وَغَيْرِ مَبْتُوتَةٍ مَعَ السُّكْنَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت