فهرس الكتاب

الصفحة 4859 من 8345

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ وَعَطَاءٍ قَالُوا هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تضع الآخر وهذا هو الصواب لظاهر قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ بَقِيَ فِي بَطْنِهَا ولد فل تَضَعْ حَمْلَهَا وَالْأَصْلُ أَنَّهُ أَمْلَكُ بِهَا فَلَا يَزُولُ مَالُهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بِيَقِينٍ وَلَا يَقِينَ إِلَّا بِوَضْعِ جَمِيعِ الْحَمْلِ وَمَا وَضَعَتْهُ الْحَامِلُ مِنْ مُضْغَةٍ أَوْ عَلَقَةٍ فَقَدْ حَلَّتْ بِهِ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَا تَحِلُّ إِلَّا بِوَضْعِ مَا يُتَبَيَّنُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ الْإِنْسَانِ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَغَيْرِهِ وَطَلَاقُ السُّنَّةِ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ في الحامل والصغيرة التي لم تتحض وَالْيَائِسَةِ مِنَ الْمَحِيضِ أَنْ يُطَلَّقْنَ وَاحِدَةً مَتَى شاء وتحل الحامل بآخر ولد في بطنها وَالصَّغِيرَةُ وَالْيَائِسَةُ بِتَمَامِ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَمَنْ كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا بِالشُّهُورِ كَالْيَائِسَةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت