فهرس الكتاب

الصفحة 4974 من 8345

مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ وَصُدَّ عَنْ مَكَّةَ فَهُوَ عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يَنْكَفَّ الْعَدُوُّ ثُمَّ يَطُوفُ وَيُتِمُّ حَجَّهُ فَرْضًا كَانَ أَوْ تَطَوُّعًا وَإِنْ خَافَ طُولَ الزَّمَانِ انْصَرَفَ إِلَى بَلَدِهِ فَمَتَى أَمْكَنَهُ الرُّجُوعُ إِلَى الْبَيْتِ عَادَ فَإِنْ كَانَ مَسَّ النِّسَاءَ دَخَلَ مُحْرِمًا وَطَافَ وَأَهْدَى وَإِنْ لَمْ يَمَسَّ النِّسَاءَ وَلَا الصَّيْدَ طَافَ وَتَمَّ حَجُّهُ وَكَانَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَقُولُ لَيْسَ عَلَى مَنْ صُدَّ عَنِ الْبَيْتِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ هَدْيٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَاقَهُ مَعَهُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَقَالَ أَشْهَبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ إِذَا صُدَّ عَنِ الْبَيْتِ بَعْدَ أَنْ أَحْرَمَ لا بد لَهُ مِنْهُ يَنْحَرُهُ كَمَا نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَدْيَ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ فِي ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا نَحَرَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ هَدْيًا قَدْ كَانَ أَشْعَرَهُ وَقَلَّدَهُ حِينَ أَحْرَمَ بِعُمْرَتِهِ فَلَمَّا لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ لِلصَّدِّ أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُحِرَ لِأَنَّهُ كَانَ هَدْيًا قَدْ وَجَبَ بِالْإِشْعَارِ وَالتَّقْلِيدِ وَخَرَجَ لِلَّهِ فَلَمْ يَجُزِ الرُّجُوعُ فِيهِ وَلَمْ يَنْحَرْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْلِ الصَّيْدِ فَلِهَذَا لَا يَجِبُ عِنْدَهُ عَلَى مَنْ صُدَّ عَنِ الْبَيْتِ هَدْيٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت