فهرس الكتاب

الصفحة 5126 من 8345

الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ إِلَّا الْقَعْنَبِيَّ وَحْدَهُ فَإِنَّهُ زَادَ فِيهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي لُبَابَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ وَيَطْرَحَانِ (مَا فِي) بُطُونِ النِّسَاءِ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ إِلَى آخِرِ (الْحَدِيثِ) لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ فِي حَدِيثِ أَبِي لُبَابَةَ إِلَّا الْقَعْنَبِيُّ وَحْدَهُ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ فِي حَدِيثِ أَبِي لُبَابَةَ وَهُوَ وَهْمٌ وَإِنَّمَا هَذَا اللَّفْظُ مَحْفُوظٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمِنْ حَدِيثِ سَائِبَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَهُ عَنْ سَائِبَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُرْسَلًا وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي لُبَابَةَ فَلَيْسَ إِلَّا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ (لَا غَيْرَ) إِلَّا مَا زَادَ الْقَعْنَبِيُّ وَهُوَ غَلَطٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ فِي حَدِيثِ أَبِي لُبَابَةَ وَهُوَ مَحْفُوظٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ كَمَا وَصَفْتُ لَكَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت