فهرس الكتاب

الصفحة 5661 من 8345

بِيَدِهِ مُبَايِعًا وَأَفْضَى بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا وَسَوَاءٌ قَلِيلٌ مَا مَسَّ مِنْ ذَكَرِهِ أَوْ كَثِيرُهُ إِذَا كَانَ بِبَاطِنِ الْكَفِّ (وَكَذَلِكَ مَنْ مَسَّ دُبُرَهُ بِبَاطِنِ الْكَفِّ) أَوْ فَرْجَ امْرَأَتِهِ أو ذكر غيرها أَوْ دُبُرَهُ وَسَوَاءٌ مَسَّ ذَلِكَ مِنْ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ وَحُكْمُ الْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَالرَّجُلِ مِنْهَا وَمِنْ غَيْرِهَا قَالَ وَمَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ بِبَاطِنِ كَفِّهِ عَلَى ثَوْبٍ عَامِدًا أَوْ سَاهِيًا أَوْ مَسَّهُ بِظَهْرِ كَفِّهِ أَوْ ذِرَاعِهِ عَامِدًا أَوْ سَاهِيًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أَفْضَى أَحَدُكُمْ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ قَالَ وَإِنْ مَسَّ شَيْئًا مِنْ هَذَا مِنْ بَهِيمَةٍ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ مِنْ قِبَلِ أَنَّ لِلْآدَمِيِّينَ حُرْمَةً وَتَعَبُّدًا قَالَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي مَسِّ أُنْثَيَيْهِ وَرُفْغَيْهِ وَإِلْيَتَيْهِ وَفَخِذَيْهِ قَالَ وَإِنَّمَا قِسْنَا الْفَرْجَ بِالْفَرْجِ وَسَائِرَ الْأَعْضَاءِ غَيْرَ بَاطِنِ الْكَفِّ قِيَاسًا عَلَى الْفَخِذِ قَالَ أَبُو عُمَرَ أَمَّا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي مَسِّ الرَّجُلِ فَرْجَ الْمَرْأَةِ وَمَسِّ الْمَرْأَةِ فَرْجَ الرَّجُلِ فَقَدْ وَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَوَافَقَهُ عَلَى قَوْلِهِ فِي مَسِّ ذَكَرِ الصَّبِيِّ وَالْحَيِّ وَالْمَيِّتِ عَطَاءٌ وَأَبُو ثَوْرٍ وَوَافَقَهُ عَلَى إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الدُّبُرِ عَطَاءٌ وَالزُّهْرِيُّ وَكَانَ عُرْوَةُ يَقُولُ مَنْ مَسَّ أُنْثَيَيْهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت