فهرس الكتاب

الصفحة 6228 من 8345

أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بِسْطَامِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ عائد بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَأَلَهُ فَأَعْطَاهُ فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى أُسْكُفَّةِ الْبَابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِي السُّؤَالِ مَا مَشَى أَحَدٌ إِلَى أَحَدٍ يَسْأَلُهُ شَيْئًا قَالَ أَبُو عُمَرَ السُّؤَالُ لَا يَجُوزُ لِمَنْ فِيهِ مِنَّةٌ وَقُوَّةٌ وَأَدْنَى حِيلَةٍ فِي الْمَعِيشَةِ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ ذَا سُلْطَانٍ لِأَنَّ لَهُ عِنْدَهُ حَقًّا فِي بَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ أَوْ يَسْأَلْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ مِنْ حَمَالَةٍ يَتَحَمَّلُهَا أَوْ دَيْنٍ ادَّانَهُ فِي وَاجِبٍ أَوْ مُبَاحٍ يَسْأَلُ مَنْ يَعْرِفُ أَنَّ كَسْبَهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَهُمُ الصَّالِحُونَ الَّذِينَ قُصِدَ إِلَيْهِمْ فِي حَدِيثِ الْفِرَاسِيِّ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْبَابِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَفِي حَدِيثِ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ ثَلَاثَةُ وُجُوهٍ وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ أَيْضًا ثَلَاثَةُ وُجُوهٍ تَحِلُّ فِيهَا الْمَسْأَلَةُ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَتَعَدَّى إِلَّا مَا ذَكَرْنَا فِي حَدِيثِ سَمُرَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت