فهرس الكتاب

الصفحة 6236 من 8345

وَهَذَا عِنْدَنَا مَحْمُولٌ عَلَى الْكَمَالِ فِي الْفَضْلِ كَمَا قَالَ لَا دِينَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَقَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَيْ مُسْتَكْمِلٌ الْإِيمَانَ وَاحْتَجَّ أَيْضًا بِحَدِيثٍ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ وَعَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَهَذَا مَحْمُولٌ عِنْدَنَا عَلَى الْجُمُعَةِ وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ هَذَا الْبَابِ قَوْلُهُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ الْحَدِيثَ قَالَ وَمُحَالٌ أَنْ يُحْرِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُيُوتَ قَوْمٍ إِلَّا عَلَى تَرْكِ الْوَاجِبِ وَهَذَا عِنْدَنَا عَلَى أَنَّ شُهُودَ الْجَمَاعَةِ مِنَ السُّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ الَّتِي تَجِبُ عُقُوبَةُ مَنْ أَدْمَنَ التَّخَلُّفَ عَنْهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَقَدْ أَوْجَبَهَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَرْضًا عَلَى الْكِفَايَةِ وَهُوَ قَوْلٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُجْتَمَعَ عَلَى تَعْطِيلِ الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا مِنَ الْجَمَاعَاتِ فَإِذَا قَامَتِ الْجَمَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَاةُ الْمُنْفَرِدِ فِي بَيْتِهِ جَائِزَةٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت