فهرس الكتاب

الصفحة 6672 من 8345

أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ حَسَنٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ حَدَّثَنَا عبد الرحمان بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْخَضِرِ وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْهُمَامِ قَالَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ قَالَ أَبُو عُمَرَ لَا يَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ أَنَّ كُلَّ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فِي وَقْتٍ يَجُوزُ فِيهِ التَّطَوُّعُ بِالصَّلَاةِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَرْكَعَ فِيهِ عِنْدَ دُخُولِهِ رَكْعَتَيْنِ قَالُوا فِيهِمَا تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ عِنْدَ أَحَدٍ عَلَى مَا قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَّا أَهْلُ الظَّاهِرِ فَإِنَّهُمْ يُوجِبُونَهُمَا وَالْفُقَهَاءُ بِأَجْمَعِهِمْ لَا يُوجِبُونَهُمَا فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَحَدٌ بَعْدَ الْعَصْرِ أَوْ بَعْدَ الصُّبْحِ فَلَا يَرْكَعُ لِلنَّهْيِ الْوَارِدِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَقَدْ قَدَّمْنَا ذِكْرَ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ وَأُصُولِهِمْ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ بِمَا فِيهِ كِفَايَةٌ وبيان في باب محمد ابن يحيى بن حبان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت