فهرس الكتاب

الصفحة 7532 من 8345

وَيَقُولُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بِقَوْلِ مَالِكٍ إِنْ تَمَّ خَلْقُهُ وَأَشْعَرَ أُكِلَ وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ خلقه لم يؤكل

وقال الثوري والليث بْنُ سَعْدٍ والْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيُّ وأحمد وإسحاق وداود يؤكل الجنين بِذَكَاةِ أُمِّهِ إِنْ كَانَ مَيِّتًا وَلَمْ يَذْكُرُوا تَمَامَ خَلْقٍ وَلَا شَعْرٍ

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ قَالَ الْجَنِينُ

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَزُفَرُ لَا يُؤْكَلُ إِلَّا إِنْ كَانَ حَيًّا فَيُذَكَّى وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ

وَقَالَ الْحَسَنُ فِي قَوْلِهِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ قَالَ الشَّاةُ وَالْبَقَرَةُ وَالْبَعِيرُ

وَرَوَى أبو إسحاق عن الحرث عَنْ عَلِيٍّ وَأَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَا ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ أُمِّهِ إِذَا أَشْعَرَ

وَهَذَا الْقَوْلُ لَيْسَ فِيهِ رَدٌّ لِلْآثَارِ الْمَرْفُوعَةِ بَلْ هُوَ تَفْسِيرٌ لَهَا وَهُوَ أَوَّلُ مَا قِيلَ بِهِ فِي هَذَا الْبَابِ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَتِمَّ خَلْقُهُ وَلَا نَبَتَ شَيْءٌ مِنْ شَعْرِهِ فَهُوَ فِي حُكْمِ مُضْغَةِ الدَّمِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَهُوَ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت