فهرس الكتاب

الصفحة 7766 من 8345

وَقَدْ قِيلَ إِنَّ الْحَدِيثَ إِنَّمَا قُصِدَ بِهِ حَوَائِطُ الْمَدِينَةِ خَاصَّةً لِأَنَّهَا حَوَائِطُ لَا حِيطَانَ لَهَا وَمَا كَانَ لَهَا حِيطَانٌ مِنْهَا فَهِيَ حِيطَانٌ لَا تَمْنَعُ لِقِصَرِهَا مَنْ أَرَادَ الْوُصُولَ إِلَى مَا دَاخِلَهَا فَهَذَا مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْمَذَاهِبِ لِمَنِ اسْتَعْمَلَهُ وَلَمْ يَدْفَعْهُ وَقَدْ دَفَعَتْهُ فِرْقَةٌ وَلَمْ تَقُلْ بِهِ

قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ قَضَى بِأَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا وَحِرْزَهَا بِالنَّهَارِ وَقَضَى بِأَنْ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ فَخَرَجَ مَا فِي الْحِيطَانِ وَالْأَجِنَّةِ مِنَ الثِّمَارِ بِذَلِكَ مِنْ حُكْمِ الْحِرْزِ فِي سُقُوطِ الْقَطْعِ كَمَا خَرَجَ الْمِقْدَارُ الْمُعْتَبَرُ فِي الْمَسْرُوقِ بِالسُّنَّةِ عَنْ جُمْلَةِ وُجُوبِ الْقَطْعِ عَلَى عُمُومِ الْآيَةِ فِي السُّرَّاقِ وَالسَّارِقَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْخِرَقِيُّ الْحَنْبَلِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ عَلَى مَذْهَبِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ وَإِذَا سَرَقَ السَّارِقُ رُبْعَ دِينَارٍ مِنَ الذَّهَبِ أَوْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ مِنَ الْوَرَقِ أَوْ قِيمَةَ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ مِنَ الْعُرُوضِ كُلِّهَا طَعَامًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَأَخْرَجَهُ مِنَ الْحِرْزِ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ مَا لَمْ يَكُنْ ثَمَرًا وَلَا كَثَرًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت