فهرس الكتاب

الصفحة 939 من 8345

الضحاك بن سفيان الكلاب فَقَالَ كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَوْرِثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَكَذَلِكَ نَاشَدَ النَّاسَ فِي دِيَةِ الْجَنِينِ مَنْ عِنْدَهُ فِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَقَضَى بِهِ عُمَرُ وَلَا يَشُكُّ ذُو لُبٍّ وَمَنْ لَهُ أَقَلُّ مَنْزِلَةٍ فِي الْعِلْمِ أَنَّ مَوْضِعَ أَبِي مُوسَى مِنَ الْإِسْلَامِ وَمَكَانَهُ مِنَ الْفِقْهِ وَالدِّينِ أَجَلُّ مِنْ أن يرد خبره ويقبل خبر الضحاك ابن سُفْيَانَ الْكِلَابِيِّ وَحَمَلِ بْنِ مَالِكٍ الْأَعْرَابِيِّ وَكِلَاهُمَا لا يقاص بِهِ فِي حَالٍ وَقَدْ قَالَ لَهُ عُمَرُ فِي حَدِيثِ رَبِيعَةَ هَذَا أَمَا إِنِّي لَمْ أَتَّهِمْكَ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَتَقَوَّلَ النَّاسُ عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل عَلَى اجْتِهَادٍ كَانَ مِنْ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت