(2) أخرج البخاري (مع(( الفتح ) )4/ 325)، ومسلم (8/ 213) من حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله ( قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهة فقلت: يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله:(( ما بال هذه النمرقة؟ ) )قلت: اشتريها لك لتقعد عليها وتوسدها، فقال رسول: (( إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم ) )قال: (( إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة... ) ).
(1) أخرجه البخاري، حديث (5225) .
(1) النسائي (7/70) .
(3) فهر أي: حجر.
(1) (( مسند أبي يعلى ) ) (7/449) .
(لإرضاء الزوج حدود)
ولا تفعل المرأة الحرام إرضاءً لزوجها وتملقًا له، فمن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، فتتزين المرأة لزوجها بالمباح كما أسلفنا، فالله جميل يحب الجمال، وقد قال تعالى: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة) [ الأعراف: 32] ، ولكنها لا تتزين بالمحرم فلا يجوز لها أن تتنمص, ولا يجوز لها أن تستوشم, ولا يجوز لها أن تصل برأسها شعرًا, ولا يجوز لها أن تتفلج فإن فعلت فإنها ملعونة.
ففي (( الصحيحين ) ) (190) من طريق علقمة قال: لعن عبد الله (يعني ابن مسعود) الواشمات (191) والمتنمصات (192) والمتفلجات (193) للحسن المغيرات خلق الله، فقالت أم يعقوب: ما هذا؟ قال عبد الله: ومالي لا ألعن من لعن رسول الله ( وفي كتاب الله، قالت: والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته فقال: والله لئن قرأتيه لقد وجدتيه:(وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) [ الحشر: 7] .