(2) آلى.. أي: أقسم أن لا يدخل عليهن شهرًا.
(3) البخاري حديث (5202) ، ومسلم (ص 764) .
(4) أخرجه أبو داود (2142) .
(1) في الحديث السابق بيان أن النبي ( كان يهجر خارج البيوت، وفي هذا الحديث بيان أن الهجران في غير البيوت لا يجوز، والجمع بينهما أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال، فإذا احتيج إلى الهجر خارج البيوت فعل، وإلا فتكون داخل البيوت، وقد جنح البخاري إلى حديث أنس السابق، وذكر أنه أصح من حديث بهز فكأنه يذهب إلى العمل بحديث أنس وهو الهجران خارج البيوت، والله أعلم.
(1) مسلم مع النووي (3/ 345) ، والضرب غير المبرح: هو ما ليس بشديد ولا شاق ولا مؤثر.
(2) أخرجه البخاري حديث (4942) ، ومسلم (ص 2191) .
(3) الترمذي (1163) بإسناد حسن لغيره.
(1) أبو داود حديث (2146) .
وقد ورد في مسألة ضرب النساء وحديث عمر بن الخطاب ( مرفوعًا:(( لا يُسأل الرجل فيما ضرب امرأته ) )، وهو حديث ضعيف.
(1) أخرجه مسلم (ص 1814) .
والصلح خير
وكما تقدم فيستحب للزوجين أن يتعايشا في وفقٍ ووئام ويؤدي كل منهما ما عليه لصاحبه من الحق، وإن دبت بينهما مشاكل فعليهما أن يدفعاها وإن تنازل أحدهما أو كلاهما عن شيء من حقوقه للآخر، (والصلح خير) كما قال الله -سبحانه وتعالى-، الصلح خير لهما من الفرقة والطلاق، الصلح خير للأولاد من التشتت والضياع، الصلح خير لأسرتيهما من العداوة والشقاق, الصلح خير للمسلمين عامة لما فيه من المودة والائتلاف.
الصلح خير من الطلاق، فالطلاق يهواه إبليس وهو من أفعال هاروت وماروت، قال تعالى: (ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله) [ البقرة: 102] .