الصفحة 32 من 35

وصاروا في حكم الأجانب كما إذا مات الزوجات مثلًا بهذه الصفة ولكل واحد منهما إخوة أو بنون ليسوا من الآخر فلا توارث بينهما لعدم العلم بالأول موتًا، وصرف إرث كل منهما إلى ورثته المذكورين.

"فصل: الميراث بالولاء"الأصل في قوله - صلى الله عليه وسلم -"إنما الولاء لمن أعتق"وللبخاري في رواية"الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة"فإذا مات وترك معتقه حاز المعتق جميع المال أو الباقي بعد ذوي الفروض، لحديث سلمى بنت حمزة أن مولاها مات وترك ابنته فورث النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته النصف وورث يعلى النصف وكان ابن سلمى"رواه أحمد، فإن عدموا فمعتقه، فإن مات فعصبة معتقة وقد وقع الخلاف فيمن ترك ذوي أرحامه ومعتقه فروي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس أن مولى العتاق لا يرث إلا بعد ذوي أرحام الميت، وذهب غيرهم إلى أنه يقدم على ذوي الأرحام ويأخذ الباقي بعد ذوي السهام ويسقط مع العصبات، ولا يرث النساء بالولاء إلا من عتيقهن أو عتيقة، لأنهن ليس فيهن عصبة بنفسها غير المعتقة لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال"ميراث الولاء للأكبر من الذكور، ولا ترث النساء من الولاء إلا ولاء من اعتقن، ولا يعصب في الولاء ذكر أنثى بل يختص به ذكور أولاد المعتق وإخوته ويختص به الكبر فإذا خلف رجل ولدين وقد كان أعتق عبدًا فمات أحد الوالدين وخلف ولدًا ثم مات العتيق اختص بولائه ابن المعتق دون ابن ابنه، وكذلك لو أعتق رجل عبدًا ثم مات وترك أخوين، ثم مات أحدهما وترك ابنا ثم مات العتيق فميراثه لأخي المعتق دون ابن أخيه والله أعلم.

فصل:"في ميراث المعتق بعضه"عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال المكاتب يعتق بقدر ما أدى ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ويورث بقدر ما عتق منه"رواه النسائي، وكذلك أبو داود والترمذي بنحوه وحسنه الترمذي."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت