الصفحة 33 من 35

"فصل في الرد على أهل الفروض": وهو ضد العول لأنه نقصان من عدد السهام. وزيادة في مقادير الأنصباء وألا يرد على الزوجين إن لم يكن بينهما رحم لأن الرد إنما يستحق بالرحم ولا رحم بين للزوجين من حيث الزوجية ويرد على من عداهما، وكيفيته إذا لم يكن في ذوي الفروض زوج ولا زوجة، وكان من يرد عليه شخصًا واحدًا فإن جميع المال فرضًا وردًا وإن كان صنفًا واحدًا وهم عدد فمسألة الرد من عدد رؤوسهم، وإن كانوا صنفين أو ثلاثة فمسألة الرد من عدد فروضهم فجملة أصول مسائل الرد إذا لم يكن فيها أحد الزوجين أربعة أصوله، وهي اثنان كجدة وأخ لأم، وثلاثة كأم وولديهما، وأربعة كبنت وأم أوأخت شقيقة وأخت لأب، وكبنت بنت وابن، وخمسة كأم وشقيقة أو شقيقتين أو أخت شقيقة وأخت لأب، أو بنتين أو بنت وبنت ابن، وكلها مأخوذة من أصل ستة فإن انقسمت الأنصباء على أهلها وإلا فصحح، وإن كان في المسألة أحد الزوجين فله فرضه ومخرجه اثنان إن كان نصفًا، وأربعة إن كان ربعًا، وثمانية إن كان ثمنًا، فإن كان من يرد عليه شخصًا واحدًا أو صنفًا واحدًا، أو أكثر من صنف وانقسم الباقي من مخرج الزوجية على مسألة الرد فالمخرج هو ذلك الأصل. وإلا فاضرب مسألة الرد في مخرج فرض الزوجية يحصل أصل المسألة ولا تتأتى فيها الموافقة، وعدة أصول المسائل التي فيها أحد الزوجين ستة، اثنان كزوج وأم، وأربعة كزوجة وأم وولديها، وثمانية كزوجة وبنت، وستة عشر كزوج وبنت وبنت ابن، واثنان وثلاثون كزوجة وبنت وخمس جدات، وأربعون كزوجة وبنت وبنت ابن وجدة.

(فصل في الرد على ذوي الأرحام) : وهم أربعة أنواع، الأول أولاد البنات وأولاد بنات الابن، والثاني الأجداد الساقطون والجدات الساقطات الثالث بنات الإخوة وأولاد الأخوات وأولاد الإخوة لأم، الرابع الأخوال والخالات والعمات والأعمام لأم وأولادهم، واختلف في توريثهم فعن علي وابن مسعود وأبي الدرداء والشعبي ومسروق ومحمد بن الحنفية والنخعي والثوري والحسن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت