الصفحة 41 من 62

الفرع الثالث والعشرون:- لما كان معرفة الواجب في الثماروالحبوب التي تجب فيها الزكاة على وجه اليقين القطعي متعذرًا وشاقًا اكتفى الشارع في إخراج الواجب منها بطريقة الخرص وهو أن يأتي العارف بذلك ويلقي نظرة على النخيل وثمارها وعلى الأرض وسعتها وزرعها ثم يقدر الواجب فيها تقديرًا يسمى بالخرص ويقول لصاحب النخيل:الواجب عليك في نخلك كذا وكذا ويقول لصاحب الزرع الواجب عليك في زرعك كذا وكذا, وهو قد بنى على غلبة ظنه, واكتفت الشريعة بذلك لأن اليقين في مثل ذلك متعذر وشاق فانتقلنا إلى بدله لأنه إذا تعذر الأصل يصادر إلى البدل وغلبة الظن كافية في التعبد وغيره والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت