فهرس الكتاب
الصفحة 52 من 429
الأصل الثاني: أن التكفير نوعان: تكفير عام وهو تكفير الأقوال والأفعال التي ثبت الدليل بأنها كفر ، وتكفير للمعين ، فأما التكفير العام فيشترط فيه شرط واحد وهو ثبوت النص بأن هذا القول أو هذا الفعل كفر ، وهو جائز باتفاق أهل السنة ، وهذا التكفير ينصب على ذات القول وذات الفعل بغض النظر عن قائله وهو الذي يسميه أهل العلم: التكفير بالوصف الأعم كقولهم: من شبه الله بخلقه كفر ، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر ومن قال بخلق القرآن فقد كفر ونحو ذلك وإطلاق هذا التكفير لابد أن يكون مضبوطا بالأصل الثالث وهو:
حجم الخط: