الصفحة 53 من 429

الأصل الثالث: أن التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع ، أي أنك إذا أردت أن تعدي حكم التكفير من القول أو الفعل إلى قائله أو فاعله فلا بد من النظر من توفر شروط انطباق تكفير المعين مع التأكد من انتفاء الموانع ، فإذا ثبتت كل الشروط وانتفت كل الموانع ثبت حكم تكفير المعين ، وبه تعلم أنه لا يجوز التسرع في تكفير أحد من أهل القبلة بمجرد قول الكفر أو فعله قبل النظر في ثبوت الشروط وانتفاء الموانع ، وقد نص عليها أهل السنة فأولها العقل أي أن يكون قائل الكفر أو فاعله ذا عقل تكليفي وبناء عليه فلو كان القائل أو الفاعل لذلك مجنونا فإن حكم التكفير لا يتعدى إليه لأن التكليف مرفوع عن المجنون ، فالعقل شرط والجنون مانع ، وفي الحديث"رفع القلم عن ثلاثة ..."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت