فهرس الكتاب
أراد غزوة ورّى بغيرها وكتورية الممتنع عن الخروج والاجتماع بمن يصده عن طاعة أو مصلحة راجحة وكتورية الحالف لظالم له ، أو لمن استحلفه يمينًا لا تجب عليه ونحو ذلك ، وأما إن كانت المصلحة الراجحة تقتضي الإظهار فالمستحب حينئذٍ الإظهار وهذا يكون في كل موضع يكون البيان فيه مستحبًا ، وإذا استوى الأمران أي مصلحة الكتمان ومصلحة الإظهار جاز الأمران واختار هذا التفصيل الإمام العلامة ابن القيم ــ رحمه الله تعالى ــ والخلاصة حتلا لا نطيل: أن الأصل في الأيمان أن تحمل على نية أصحابها ، إلا إذا كانوا ظالمين أو في مجلس القضاء فإنها تحمل على نية من يستحلفهم والله ربنا أعلى وأعلم .
(القاعدة الثالثة عشرة )
(الكنايات تفتقر في ترتب أثرها إلى النيات)