فهرس الكتاب
يصح ولا يتحقق به ما يريده الزوج الأول ولا الثاني ولا المرأة ، لأنهم نووا بذلك الشر ومن نوى عوقب بنقيض قصده والله أعلم .
…ومنها: إرث القاتل من المقتول ، فقد اتفق أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن القاتل لا يرث من المقتول إن قتله عمدًا ، لا من أصل ماله ولا من ديته ، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ( إذا قتل مورثه عمدًا فإنه لا يرث شيئًا من ماله ولا من ديته باتفاق الأئمة ) اهـ فالقاتل محروم من الميراث ومن الدية الحرمان المطلب ، وأما القاتل خطأ فإنه لا يرث من الدية باتفاق الأئمة نقله ابن تيمية رحمه الله تعالى ، وأما الإرث من أصل ماله ففيه نزاع والصحيح أيضًا أنه لا يرث منه شيئًا لعموم الحديث الوارد في ذلك وسيأتي إن شاء الله تعالى ، فصارت هذه المسألة فيها إجماعات ونزاع ، فالإجماع الأول في متعمد القتل فإنه لا يرث من المقتول شيئًا مطلقًا لا من ديته ولا من أصل ماله ، والإجماع الثاني: في القاتل خطأ فإنه لا يرث من دية المقتول شيئًا أبدًا .