فهرس الكتاب
…ومنها: القول الصحيح أن من توضأ في وقت النهي بقصد إستحلال الصلاة النافلة في هذا الوقت فإنه آثم ولا يصح نفله لأن النافلة في وقت النهي لاتجوز إلا ماله سبب ، وهو قد فعل السبب ليستحل النفل فهو بهذا قد نوى الشر ومن نوى الشر فإنه يعاقب بنقيض قصده فلا يمكن من الصلاة النافلة التي تحقق سببها ولو صلاها لما صحت معاملة له بنقيض قصده لكن لو توضأ لشيء آخر كقراءة ونحوها فلا بأس أن يصلى ركعتي الوضوء ولو في وقت النهي والله أعلم .
…ومنها:- من سافر في رمضان بقصد إستحلال الفطر فقط فإنه يعاقب بنقيض قصده لا يجوز له الفطر لأنه ما نوى بهذا السفر إلا إستحلال الحرام وهذه فيه شر ومن نوى الشر فإنه يعاقب بنقيض قصده والله أعلم .
…ومنها:- من طلق زوجته في مرضة المخوف فإنه لا يقع طلاقه لأنه يغلب على الضن أنه بهذا الطلاق إنما أراد حرمان زوجته من الميراث فيعاقب بنقيض قصده بحرمانه من حق الطلاق وهو في هذه الحالة لأنه قد نوى الشر ومن نوى الشر فإنه يعاقب بنقيض قصده وقال بعض أهل العلم بغير ذلك ولكن القول الصحيح هو عدم تمكينه من ذلك . والله أعلم .
…ومنها:- لقد تقرر في الشريعة تحريم الرشوة وأن فاعلها ملعون لحديث { لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لراشي والمرتشي } حديث صحيح وتحريمها مما يعلم من الدين بالضرورة فإذا رأى الإمام أو نائبه تعزير المرتشي بإضعاف الغرم عليه فلهم ذلك لكن من باب التعزير ، والتعزير بالمال سائغ في شريعتنا وذلك لأن المرتشي إنما أخذ هذه الرشوة ليستكثر بها وهذه فيه سوء لأن القصد إلى تكثير المال بالطرق المحرمة نية سوء وقصد فاسد ولا شك فيعاقب بنقيض قصده بإضعاف الغرم عليه فيلزم بإعادة المال الذي أخذه من الراشي ومثله معه عقوبة ونكالًا لأنه نوى الشر بأخذ مال الرشوة ومن نوى الشر فإنه يعاقب بنقيض قصده .