الصفحة 17 من 26

من أمثلته ما ذكره الحطاب في نقله لكلام البرزلي في مسألة مراعاة قصد المحبس لا لفظه:"ومثله ما فعلته أنا في مدرسة الشيخ التي بالقنطرة، غيرت بعض أماكنها مثل الميضأة ورددتها بيتا، ونقلتها إلى محل البير لانقطاع الساقية التي كانت تأتيها، ورددت العلو المحبس على عقب المذكور بيوتا لسكنى الطلبة بعد إعطاء علو من الحبس يقوم مقامه في المنفعة". (4)

ومن أوجه مراعاة المصلحة: تقديم ذوي الحاجة والفاقة على غيرهم، والأصل أن يتبع شرط الواقف الذي وقف على ذوي القربى دون تفضيل، ولكن نقل في الموازية عن ابن القاسم إيثار ذوي الحاجة والفقراء على غيرهم، ولو أن الحبس على ذوي القربى . (5)

ونقله القرافي في الذخيرة قائلا: قال ابن يونس: قال ابن القاسم: لا يعتبر في الغلة والسكنى كثرة العدد، بل أهل الحاجة، وفي السكنى: كثرة العائلة؛ لأنهم يحتاجون إلى سعة المسكن، والمحتاج الغائب أولى من الغني الحاضر بالاجتهاد، ولأن مبنى الأوقاف لسد الخلات". (6) "

4-قاعدة مراعاة القصد دون اللفظ في الوقف:

وأخيرا فهناك قاعدة مهمة تصب في جدول المصلحة، وهي اعتبار بعض المتأخرين من علماء المذهب المالكي لقصد الواقف المقدر بعد موته، لإحداث تصرف في الوقف للمصلحة يخالف ألفاظه.

وهذه القاعدة ذكرها الونشريسي في المعيار، وأصلها من جواب للشيخ أبي الحسن القابسي فيمن حبس كتبا وشرط في تحبيسه ألا يعطى إلا كتاب بعد كتاب، فإذا احتاج الطالب إلى كتب وتكون الكتب من أنواع شتى فهل لا يعطي كتابين معا، ولا يأخذ إلا كتابا بعد كتاب؟

فأجاب ما معناه: أن الطالب إن كان مأمونا مُكن من عدة كتب مراعاة لقصد الحبس لا لفظه، وظاهرٌ من كلام أبي عمران أنه لا يتعدى شرط الواقف.

وعن ما جرى به العمل في بعض الكتب المحبسة على المدارس، ويشترط عدم خروجها من المدرسة وجرت العادة في هذا الوقت بخروجها بحضرة المدرسين ورضاهم، وربما فعلوا ذلك في أنفسهم ولغيرهم". (7) "

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت