فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 12

أن لا يكون سفره سفر معصية (أي أن لا يسافر إلى بلد لفعل المعصية) وإن كان كذلك فلا يجوز له الفطر 3 -

س32: رجل قرر في إحدى الليالي في رمضان أن يسافر غدًا صباحًا، فهل يجوز أن يبيّت النية من الليل بالفطر؟ (أي أن يقول في نفسه: أنا غدًا سأفطر لأني مسافر في الصباح، فهل يجوز له ذلك؟

ج32: لا يجوز له ذلك، بل ينوي الصيام حتى يبعد عن البلد ويفارق البنيان ثم يفطر، لأنه لا يدري ماذا يعرض له، ربما لا يستطيع السفر، أو يلغي سفره أو يعرض له طارئ.

س33: رجل أراد السفر، فهل يجوز له الإفطار في المطار؟

ج33: إذا كان المطار داخل البلد أو في حدود البلد فإنه ينتظر حتى تقلع الطائرة وتبتعد ثم يفطر، وإن كان المطار خارج ومنفصل عن البلد جاز له الإفطار في المطار.

س34: غربت الشمس وأفطر المسافر في المطار الذي خارج البلد، ثم سافر وأقلعت به الطائرة وارتفعت حتى رأى الشمس مرة أخرى، فما حكم صيامه، هل يمسك أم يكمل فطره؟

ج34: صيامه صحيح ولا يمسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِذا أقْبلَ الليلُ مِن ها هنا، وأدْبرَ النهارُ مِن ها هنا، وغَرَبَتِ الشمسُ، فقد أفطَرَ الصائمُ) (البخاري ومسلم) ولذلك لا يلزمه الإمساك لأنه أتم صيام اليوم بشكل صحيح وانتهى في حقه هذا اليوم.

س35: ما هو وقت الإفطار في رمضان أثناء الطيران؟

ج35: إذا كان الشخص بالطائرة في نهار رمضان وهو صائم ويريد الاستمرار بصيامه إلى الليل فإنه لا يجوز أن يفطر إلا بعد غروب الشمس بالنسبة للركاب.

س36: رجل قبل أن يخرج من البلد، رأوا أهل بلده هلال رمضان، وسافر إلى بلد آخر لم يشاهدوا الهلال، هل يفطر معهم أو يصوم باعتبار أن بلده الأصلي الذي خرج منها صائمون؟

ج36: يفطر بإفطار أهل البلد الذين ذهب إليهم، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، والفِطْرُ يومَ تَفْطِرُونَ) (رواه الترمذي)

والعكس كذلك لو ذهب إلى أهل بلد صائمون فإنه يصوم معهم.

س37: رجل يعمل في سيارات الأجرة ويسافر باستمرار، هل يجوز له أن يفطر في نهار رمضان؟

ج37: يجوز للمسافر أن يفطر في نهار رمضان، سواء كان سفره طارئًا لغرض أو مستمرًا كسائقي الطائرات وسيارات الأجرة، لقوله تعالى: (أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّام أُخَرَ) (البقرة: 184) فعليه أن يقضي بعد ذلك.

س38: ماهي المدة التي يسمح فيه للمسافر بالإفطار؟

ج38: إذا مر المسافر ببلد غير بلده، إذا كانت إقامته فيها أربعة أيام فأقل، وأما لو عزم الإقامة أكثر من أربعة أيام (21 صلاة فأكثر) فإنه يتم اليوم الذي قدم فيه ويقضيه ويصوم بقية الأيام.

س39: رجل نوى الصيام في سفره، ثم طلع النهار ثم نوى أن يفطر، فما الحكم في ذلك؟

ج39: يجوز له ذلك، لأنه في حكم المسافر والمسافر مرخص له الفطر إن شاء أمسك وصام بقية يومه وإن شاء أفطر.

س40: رجل مسافر أو مريض وهو صائم، وفي نهار رمضان زال عذره (أي المسافر وصل إلى بلده أو المريض قد شفي) ،

هل يجوز له الفطر؟

ج40: لا يجوز له الفطر، لأن عذره قد زال.

س41: امرأة طهرت قبل الفجر في رمضان ولم تغتسل إلا بعد الفجر، ورجل أصبح جنبًا ولم يغتسل إلا بعد الفجر، فما الحكم؟

ج41: صيامهما صحيح، لحديث عائشة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم قالت: (أنه كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم) رواه البخاري والترمذي وأحمد، والحائض إذا طهرت قبل الفجر نوت الصيام ولو اغتسلت بعد الفجر، فصيامها صحيح.

س42: هل يجوز للمرأة استعمال حبوب منع الحيض لأجل أن تصوم الشهر كله؟

ج42: يجوز للمرأة استعمال حبوب منع الحيض في رمضان إذا قرروا أهل الخبرة من الأطباء الأمناء ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها. والأفضل لها أن تترك الحبوب وترضى بقضاء الله وتفطر إذا جاءها الحيض وتقضي بعد رمضان، لأن نساء الصحابة لم يستعملوا الأعشاب والأدوية لمنع الحيض وإنما رضوا بقضاء الله وأفطروا ثم قضوا بعد رمضان.

س43: امرأة تعلم أن غدًا في النهار سوف يأتيها العادة الشهرية، هي متيقنة من ذلك، فهل يجوز لها أن تنوي الفطر ليوم غد؟

ج43: يجب عليها أن تواصل نية الصيام ولا تفطر إلا إذا رأت الحيض، ربما لا يأتيها أو يتأخر.

س44: هل يجوز الفطر لدفع ضرر الغير (كإنقاذ غريق أو مساعدة رجال الإطفاء في إطفاء حريق كبير) في نهار رمضان ويحتاج بعدها لشرب الماء؟

ج44: يجوز ذلك، لأنها ضرورة، ولقوله تعالى: (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) (المائدة: 32) .

س45: هل يجوز للمعذور (كالمسافر أو المريض أو الحائض أو غيرهم) من أصحاب الأعذار أن يجاهر بالإفطار (أي يأكل ويشرب أمام الناس في الطرقات) ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت