فهرس الكتاب
الوجه الثالث: أنه استدلال بمفهوم فعل السائل والاستدلال بمفهوم فعل الصحابي ليس بحجة [1] .
الدليل السابع:
القياس على الذبح والحلق والطواف والسعي أيام التشريق [2] .
نوقش من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أنه قياس على مسألة خلافية.
الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر.
الوجه الثالث: أنه قياس مع النص.
الدليل الثامن:
أن المشقة تجلب التيسير [3] .
ونوقش من خمسة أوجه:
الوجه الأول: أن القواعد الفقهية أدوات لفهم الأدلة لا حاكمة عليها.
الوجه الثاني: أن المشقة حِكمة لا يجوز تعليق الحكم بمجردها [4] .
الوجه الثالث: أن المشقة المصاحبة للرمي لا تنفك غالبًا عنه، وهذه مشقة غير مؤثرة [5] .
الوجه الرابع: أن المشقة المصاحبة للرمي بعد الزوال لن تزول بالرمي قبله وإنما ستنتقل إليه.
(1) ينظر: المقري، القواعد 1/ 348.
(2) ينظر: ابن سعدي، الأجوبة النافعة 333.
(3) ينظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر 84، والقرافي، الذخيرة 1/ 340، والسبكي، الأشباه والنظائر 1/ 48، والفتوحي، شرح الكوكب المنير 4/ 445.
(4) ينظر: ابن قدامة، المغني 1/ 47.
(5) ينظر: ابن عبد السلام، قواعد الأحكام، ص372، والقرافي، الفروق 1/ 118، والشاطبي، الموافقات 1/ 511.