الصفحة 24 من 68

الوجه الثالث: أنه استدلال بمفهوم فعل السائل والاستدلال بمفهوم فعل الصحابي ليس بحجة [1] .

الدليل السابع:

القياس على الذبح والحلق والطواف والسعي أيام التشريق [2] .

نوقش من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أنه قياس على مسألة خلافية.

الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر.

الوجه الثالث: أنه قياس مع النص.

الدليل الثامن:

أن المشقة تجلب التيسير [3] .

ونوقش من خمسة أوجه:

الوجه الأول: أن القواعد الفقهية أدوات لفهم الأدلة لا حاكمة عليها.

الوجه الثاني: أن المشقة حِكمة لا يجوز تعليق الحكم بمجردها [4] .

الوجه الثالث: أن المشقة المصاحبة للرمي لا تنفك غالبًا عنه، وهذه مشقة غير مؤثرة [5] .

الوجه الرابع: أن المشقة المصاحبة للرمي بعد الزوال لن تزول بالرمي قبله وإنما ستنتقل إليه.

(1) ينظر: المقري، القواعد 1/ 348.

(2) ينظر: ابن سعدي، الأجوبة النافعة 333.

(3) ينظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر 84، والقرافي، الذخيرة 1/ 340، والسبكي، الأشباه والنظائر 1/ 48، والفتوحي، شرح الكوكب المنير 4/ 445.

(4) ينظر: ابن قدامة، المغني 1/ 47.

(5) ينظر: ابن عبد السلام، قواعد الأحكام، ص372، والقرافي، الفروق 1/ 118، والشاطبي، الموافقات 1/ 511.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت