الصفحة 25 من 68

الوجه الخامس: أن من شق عليه الرمي نهارًا رمى ليلًا ومن عجز فله أن يوكل.

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - القول الأول؛ وذلك لقوة حيث استدل أصحابه بأدلة ثابتة من السنة والأثر، وهي أدلة خاصة دلت على محل الخلاف، ولضعف أدلة القول المخالف، حيث إن هذه الأدلة إما عامة لا تدل على محل الخلاف، كالأدلة الدالة على اليسر ورفع الحرج، أو خارجة عن محل الخلاف كحديث"افعل ولاحرج"أو أدلة عقلية قياسية لا تقوى على معارضة النصوص الثابتة الخاصة. أما القول بأن الرمي قبل الزوال أيسر فيمكن أن يقال بأن اليسر يتحقق بالرمي ليلا من غير مخالفة السنة فيصار إليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت