فهرس الكتاب
المسألة الثالثة: حكم تقديم رمي الجمار عن اليوم الثاني عشر في اليوم الحادي عشر.
اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز لغير الرعاة [1] ومن في حكمهم تقديم رمي اليوم الثاني عشر في اليوم الحادي عشر، واختلفوا في حكم تقديم الرعاة رمي اليوم الثاني عشر على قولين:
القول الأول:
لا يجوز للرعاة تقديم رمي اليوم الثاني عشر في اليوم الحادي عشر.
وهو قول الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية والحنابلة [2] .
القول الثاني:
يجوز للرعاة تقديم رمي اليوم الثاني عشر في اليوم الحادي عشر.
وهو قول بعض الشافعية والحنابلة [3] .
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
حديث جابر، أن النبي ¢ لم يرم أيام التشريق إلا بعد الزوال [4] .
(1) الرعاة: جمع راع، وهو الذي يحوط الماشية ويحفظها. ينظر: الأزهري، تهذيب اللغة 3/ 162.
(2) ينظر: المباركفوري، تحفة الأحوذي 4/ 29، ومالك، الموطأ مع التمهيد 11/ 444، 449، والخطابي، معالم السنن مع التهذيب 2/ 418، وابن أبي عمر، الشرح الكبير 9/ 249.
(3) ينظر: العمراني، البيان 4/ 353، والنووي، المجموع 8/ 171، 180، والبهوتي، كشاف القناع 2/ 508، ونسبه ابن رشد في بداية المجتهد 1/ 299 لأكثر العلماء معولًا في ذلك على ما فهمه من كلام ابن عبد البر في التمهيد 11/ 444، 449.
(4) تقدم تخريجه.