الصفحة 29 من 68

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

حديث عاصم بن عدي [1] ، قال: أرخص رسول الله ¢ لرعاء الإبل في البيتوتة [2] أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما. ثم يرمون يوم النفر [3] .

وجه الاستدلال:

أن النبي ¢ رخص للرعاة تقديم الرمي في اليوم الحادي عشر عن اليوم الثاني عشر.

ونوقش من خمسة أوجه:

الوجه الأول: أن الرواية المشهورة الرخصة في جمع الرمي في اليوم الآخر منهما [4] .

الوجه الثاني: أنها رواية محتملة فسرتها الروايات الأخرى، وهي أن النبي ¢ رخص للرعاة بأن يرموا يومًا ويدعوا يومًا [5] ، وأن النبي ¢ رخص أن يرموا يوم النحر ثم يرمون الغد أو من بعد الغد اليومين ثم يرمون يوم النفر [6] .

الوجه الثالث: أن هذه الرواية معارضة برواية ابن جُريج [7] .

(1) هو: عاصم بن عَدي بن الجد الأنصاري، صحابي جليل، مات سنة 45 c. ينظر: ابن حجر، التقريب 472.

(2) البيتوتة: الإقامة ليلًا. ينظر: الأزهري، تهذيب اللغة 14/ 333.

(3) تقدم تخريجه.

(4) تقدم تخريجه.

(5) أخرجه أبو داود في السنن، رقم 1976، والترمذي في الجامع، رقم 954، والنسائي في المجتبى 5/ 273، وابن ماجه في السنن، رقم 3036، وأحمد في المسند 5/ 450، وابن خزيمة في الصحيح 4/ 319، وابن حبان في الصحيح، رقم 3888 بإسناد صحيح.

(6) أخرجه أبو داود في السنن، رقم 1975، والنسائي في المجتبى 5/ 273، وابن ماجه في السنن، رقم 3037، ومالك في الموطأ، رقم 938، وأحمد في المسند 5/ 450، وابن خزيمة في الصحيح 4/ 319، وأبو يعلى في المسند، رقم 6836، والطبراني في الكبير 17/ 453، والحاكم في المستدرك 1/ 478 بإسناد صحيح.

(7) تقدم تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت