فهرس الكتاب
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
حديث جابر، أن النبي ¢ لم يرم أيام التشريق إلا بعد الزوال [1] .
وجه الاستدلال:
أن النبي ¢ امتنع عن الرمي أيام التشريق قبل الزوال فليس لمن أخر رمي اليوم الحادي عشر إلى اليوم الثاني عشر أن يرمي قبل الزوال.
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن هذا خاص بالأداء لا بالقضاء.
وأجيب بجوابين:
الجواب الأول: لا نسلم أن فعله في اليوم الثاني عشر قضاء.
الجواب الثاني: سلمنا أنه قضاء إلا أنه لا دليل على التفريق بين الأداء والقضاء في وقت الرمي.
الوجه الثاني: أنه محمول على الاستحباب.
وأجيب بجوابين:
الجواب الأول: أن الأصل في أفعال النبي ¢ في المناسك الوجوب.
الجواب الثاني: أنه لو كان على الاستحباب لكان الأرفق الرمي قبل اشتداد الحر.
الدليل الثاني:
حديث ابن عمر، قال: كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا [2] .
وجه الاستدلال:
(1) تقدم تخريجه.
(2) تقدم تخريجه.