الصفحة 34 من 68

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

حديث جابر، أن النبي ¢ لم يرم أيام التشريق إلا بعد الزوال [1] .

وجه الاستدلال:

أن النبي ¢ امتنع عن الرمي أيام التشريق قبل الزوال فليس لمن أخر رمي اليوم الحادي عشر إلى اليوم الثاني عشر أن يرمي قبل الزوال.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن هذا خاص بالأداء لا بالقضاء.

وأجيب بجوابين:

الجواب الأول: لا نسلم أن فعله في اليوم الثاني عشر قضاء.

الجواب الثاني: سلمنا أنه قضاء إلا أنه لا دليل على التفريق بين الأداء والقضاء في وقت الرمي.

الوجه الثاني: أنه محمول على الاستحباب.

وأجيب بجوابين:

الجواب الأول: أن الأصل في أفعال النبي ¢ في المناسك الوجوب.

الجواب الثاني: أنه لو كان على الاستحباب لكان الأرفق الرمي قبل اشتداد الحر.

الدليل الثاني:

حديث ابن عمر، قال: كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا [2] .

وجه الاستدلال:

(1) تقدم تخريجه.

(2) تقدم تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت