فهرس الكتاب
ونوقش: بأن النبي ¢ رخص للرعاة أن يجمعوا رمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر في أحدهما [1] .
وأجيب بثلاثة أجوبة:
الجواب الأول: أن الرواية المشهورة الترخيص في جمع الرمي في اليوم الآخِر منهما [2] .
الجواب الثاني: أنها رواية معارضة برواية ابن جريج، أن النبي ¢ رخص للرعاة أن يرموا يوم النحر ثم يدعوا يومًا وليلة ثم يرموا الغد [3] .
الجواب الثالث: أنها على التسليم بصحتها رخصة للرعاة خاصة [4] .
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول:
حديث عاصم بن عدي، قال: أرخص رسول الله ¢ لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما. ثم يرمون يوم النفر [5] .
وجه الاستدلال:
أن النبي ¢ أذن للرعاة أن يقدموا الرمي قبل وقته.
ونوقش: بما تقدم في الدليل الخامس.
الدليل الثاني:
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله ¢ رخص للرعاة أن يرموا بالليل وأية ساعة شاؤوا من النهار [6] .
(1) تقدم تخريجه.
(2) تقدم تخريجه.
(3) تقدم تخريجه. وتقدم ذكر أجوبة أخرى.
(4) وليس لغير الرعاة من السقاة وغيرهم من أهل الأعذار الترخيص بهذه الرخصة عند عامة من يقول بصحتها. ينظر: العمراني، البيان 4/ 355، 358، وابن أبي عمر، الشرح الكبير 9/ 250.
(5) تقدم تخريجه.
(6) تقدم تخريجه.