فهرس الكتاب
وجه الاستدلال:
أن النبي ¢ أذن للرعاة بتقديم الرمي قبل وقته.
ونوقش: بأن الحديث ضعيف [1] وبما تقدم في الدليل قبله.
الدليل الثالث:
أن الرمي قبل الزوال أقرب إلى وقته وهو اليوم الحادي عشر من الرمي بعده [2] .
ونوقش من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أن أيام التشريق في حكم الوقت الواحد.
الوجه الثاني: أن وقت رمي كل يوم لا يبدأ إلا بعد الزوال.
الوجه الثالث: أنه لا اجتهاد مع النص.
الدليل الرابع:
القياس على المبادرة إلى قضاء فوائت الصلوات.
ونوقش من أربعة أوجه:
الوجه الأول: أن الرمي عن اليوم الحادي عشر أداء لا قضاء.
الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر.
الوجه الثالث: أن مقتضى هذا القياس وجوب الرمي قبل الزوال، ولا قائل بذلك.
الوجه الرابع: أنه قياس مع النص.
الدليل الخامس:
القياس على جواز الرمي ليلًا.
(1) تقدم بيان ذلك.
(2) ينظر: العمراني، البيان 4/ 352.