الصفحة 37 من 68

وجه الاستدلال:

أن النبي ¢ أذن للرعاة بتقديم الرمي قبل وقته.

ونوقش: بأن الحديث ضعيف [1] وبما تقدم في الدليل قبله.

الدليل الثالث:

أن الرمي قبل الزوال أقرب إلى وقته وهو اليوم الحادي عشر من الرمي بعده [2] .

ونوقش من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن أيام التشريق في حكم الوقت الواحد.

الوجه الثاني: أن وقت رمي كل يوم لا يبدأ إلا بعد الزوال.

الوجه الثالث: أنه لا اجتهاد مع النص.

الدليل الرابع:

القياس على المبادرة إلى قضاء فوائت الصلوات.

ونوقش من أربعة أوجه:

الوجه الأول: أن الرمي عن اليوم الحادي عشر أداء لا قضاء.

الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر.

الوجه الثالث: أن مقتضى هذا القياس وجوب الرمي قبل الزوال، ولا قائل بذلك.

الوجه الرابع: أنه قياس مع النص.

الدليل الخامس:

القياس على جواز الرمي ليلًا.

(1) تقدم بيان ذلك.

(2) ينظر: العمراني، البيان 4/ 352.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت