فهرس الكتاب
المسألة الثانية: حكم رمي الجمار قبل الزوال عن اليوم الثاني عشر.
تقدم أن سنة الرمي في أيام التشريق الرمي بعد الزوال باتفاق العلماء.
وقد اختلف العلماء في حكم رمي الجمار قبل الزوال في اليوم الثاني عشر، على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
لا يجوز الرمي قبل الزوال عن اليوم الثاني عشر.
وهو الرواية المشهورة عن أبي حنيفة [1] ، وقول مالك [2] والشافعي [3] [4] ، وأحمد [5] في المشهور عنه وهو المذهب [6] ، وقول الحسن [7] ، وسفيان [8] ، ورواية عن طاووس [9] ، وعطاء [10] ، وإسحاق [11] [12] .
(1) هو: النعمان بن ثابت الكوفي التيمي مولاهم، فقيه مشهور من الأئمة الأربعة، مات عام 150 c. ينظر: ابن حجر، التقريب 1004.
(2) هو: مالك بن أنس الأصبحي، محدث حافظ فقيه مشهور، من الأئمة الأربعة، مات عام 179 c. ينظر: ابن حجر، التقريب 913.
(3) هو: محمد بن إدريس الشافعي القرشي، فقيه مشهور من الأئمة الأربعة، مات عام 204 c. ينظر: ابن حجر، التقريب 823.
(4) ينظر: الكمال، فتح القدير 2/ 499، ومالك، المدونة 1/ 325، والقرافي، الذخيرة 3/ 275، والنووي، المجموع 8/ 170.
(5) هو: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، محدث حافظ فقيه مشهور، من الأئمة الأربعة، مات عام 241 c. ينظر: ابن حجر، التقريب 98.
(6) رواية صالح، وابن هانئ، وابن منصور: عن أحمد، وهو الصحيح من المذهب. ينظر: مسائل صالح، رقم 557، 558، 1607، ومسائل ابن هانئ 1/ 153، ومسائل ابن منصور 1/ 536، 566، والمرداوي، الإنصاف 9/ 237، وقال القرطبي في المفهم 3/ 402: قول كافة العلماء والسلف.
(7) أخرجه الفاكهي، أخبار مكة 2/ 65. وهو: الحسن بن أبي الحسن البصري، ثقة فقيه مشهور، مات عام 110 c. ينظر: ابن حجر، التقريب 236.
(8) أخرجه ابن منصور في المسائل 1/ 592. وهو: سفيان بن سعيد الثوري الكوفي، ثقة فقيه مشهور، مات سنة 161 c. ينظر: ابن حجر، التقريب 394.
(9) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف التكملة 356.
(10) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف التكملة 356، والحاكم في المستدرك 1/ 477 وصححه ووافقه الذهبي.
(11) وقالت به هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء. ينظر: بحوث الهيئة 2/ 329، وفتاوى اللجنة 11/ 273.
(12) أخرجه إسحاق بن منصور في المسائل 1/ 536. قال: إن رمى قبل الزوال في اليوم الأول والثاني أعاد الرمي. وفي 1/ 566: يعيد الرمي إلا يوم النحر.