فهرس الكتاب
الدليل الثالث:
قول ابن عمر _: لا ترم الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس [1] .
وجه الاستدلال:
أن ابن عمر نهى عن الرمي قبل الزوال، والنهي يقتضي الفساد.
ونوقش: بأنه قول صحابي، وقول الصحابي ليس بحجة.
وأجيب: بأن قول الصحابي فيما لا اجتهاد فيه له حكم الرفع.
الدليل الرابع:
أن النبي ¢ لم يرخص لأحد أن يرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر، ولو كان جائزًا لرخص للنساء والضعفاء كما رخص لهم يوم النحر قبل طلوع الفجر [2] .
ونوقش: بأن النبي ¢ رخص للرعاة أن يرموا أي ساعة شاؤوا من النهار [3] .
وأجيب بثلاثة أجوبة:
الجواب الأول: أن الحديث ضعيف.
الجواب الثاني: أنه معارض بالأدلة الدالة على التوقيت.
الجواب الثالث: أنه على التسليم بصحته رخصة للرعاة خاصة [4] .
الدليل الخامس:
ما جاء عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا لا يرمون إلا بعد الزوال [5] ، ولم يُعرف لهم مخالف.
ونوقش بما نوقش به الدليل الثاني وأجيب بما أجيب به.
(1) تقدم تخريجه.
(2) تقدم تخريجه.
(3) تقدم تخريجه.
(4) ينظر: العمراني، البيان 4/ 355، 358، وابن أبي عمر، الشرح الكبير 9/ 250.
(5) تقدم تخريجه