الصفحة 43 من 68

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله ¢ رخص للرعاة أن يرموا بالليل وأية ساعة شاؤوا من النهار [1] .

وجه الاستدلال:

أن إذن النبي ¢ بالرمي في أي ساعة من النهار إذن بالرمي قبل الزوال.

ونوقش من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن الحديث ضعيف.

الوجه الثاني: أنه معارض بالأدلة الدالة على التوقيت.

الوجه الثالث: أنه على التسليم بصحته رخصه للرعاة لا لغيرهم.

الدليل الثاني:

حديث عبد الله بن عمرو، أن النبي ¢ ما سُئل يوم النحر عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج [2] .

وجه الاستدلال:

أن نفي النبي ¢ الحرج عن التقديم والتأخير عام يشمل الرمي قبل الزوال.

ونوقش من أربعة أوجه:

الوجه الأول: أن نفي الحرج في التقديم والتأخير متعلق بيوم النحر لا بغيره.

(1) تقدم تخريجه.

(2) تقدم تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت