فهرس الكتاب
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول:
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله ¢ رخص للرعاة أن يرموا بالليل وأية ساعة شاؤوا من النهار [1] .
وجه الاستدلال:
أن إذن النبي ¢ بالرمي في أي ساعة من النهار إذن بالرمي قبل الزوال.
ونوقش من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أن الحديث ضعيف.
الوجه الثاني: أنه معارض بالأدلة الدالة على التوقيت.
الوجه الثالث: أنه على التسليم بصحته رخصه للرعاة لا لغيرهم.
الدليل الثاني:
حديث عبد الله بن عمرو، أن النبي ¢ ما سُئل يوم النحر عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج [2] .
وجه الاستدلال:
أن نفي النبي ¢ الحرج عن التقديم والتأخير عام يشمل الرمي قبل الزوال.
ونوقش من أربعة أوجه:
الوجه الأول: أن نفي الحرج في التقديم والتأخير متعلق بيوم النحر لا بغيره.
(1) تقدم تخريجه.
(2) تقدم تخريجه.