الصفحة 45 من 68

ونوقش من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أنه لم يُنقل عن أحد من السلف أنه فسر الذكر في الآية الكريمة برمي الجمار.

الوجه الثاني: أن المأثور في تفسير الذكر في الآية هو التكبير [1] .

الوجه الثالث: أن النبي ¢ وقت للرمي أيام التشريق وقتًا فلا يجوز مخالفته، ويُحمل المطلق على المقيد.

الدليل الخامس:

حديث ابن عباس، أن رجلًا قال للنبي ¢: رميت بعدما أمسيت، فقال: افعل ولا حرج [2] .

وجه الاستدلال:

أن الرمي قبل الزوال لو كان غير صحيح لسأله عنه كما سأله عن الرمي في المساء.

ونوقش من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن سؤال السائل كان يوم النحر والرمي فيه قبل الزوال صحيح.

الوجه الثاني: أن ترك السؤال يحتمل أن يكون لظهور الحكم بعدم صحته.

الوجه الثالث: أنه استدلال بمفهوم فعل السائل وليس بحجة.

الدليل السادس:

أنه لا دليل صريح في المنع من الرمي قبل الزوال.

ونوقش من وجهين:

(1) تقدم تخريجه.

(2) تقدم تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت