فهرس الكتاب
ونوقش من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أنه لم يُنقل عن أحد من السلف أنه فسر الذكر في الآية الكريمة برمي الجمار.
الوجه الثاني: أن المأثور في تفسير الذكر في الآية هو التكبير [1] .
الوجه الثالث: أن النبي ¢ وقت للرمي أيام التشريق وقتًا فلا يجوز مخالفته، ويُحمل المطلق على المقيد.
الدليل الخامس:
حديث ابن عباس، أن رجلًا قال للنبي ¢: رميت بعدما أمسيت، فقال: افعل ولا حرج [2] .
وجه الاستدلال:
أن الرمي قبل الزوال لو كان غير صحيح لسأله عنه كما سأله عن الرمي في المساء.
ونوقش من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أن سؤال السائل كان يوم النحر والرمي فيه قبل الزوال صحيح.
الوجه الثاني: أن ترك السؤال يحتمل أن يكون لظهور الحكم بعدم صحته.
الوجه الثالث: أنه استدلال بمفهوم فعل السائل وليس بحجة.
الدليل السادس:
أنه لا دليل صريح في المنع من الرمي قبل الزوال.
ونوقش من وجهين:
(1) تقدم تخريجه.
(2) تقدم تخريجه.