الصفحة 55 من 68

قول ابن عمر _: لا ترم الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس [1] .

وجه الاستدلال:

أن نهي ابن عمر عام للحاضر والفائت.

الدليل الرابع:

قول ابن عمر: من فاته الرمي حتى تغيب الشمس فلا يرم حتى تزول الشمس من الغد.

الدليل الخامس:

أن النبي ¢ لم يرخص لأحد أن يرمي قبل الزوال، ولو كان ذلك جائزًا لرخص النبي ¢.

(1) تقدم تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت