فهرس الكتاب
قول ابن عمر _: لا ترم الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس [1] .
وجه الاستدلال:
أن نهي ابن عمر عام للحاضر والفائت.
الدليل الرابع:
قول ابن عمر: من فاته الرمي حتى تغيب الشمس فلا يرم حتى تزول الشمس من الغد.
الدليل الخامس:
أن النبي ¢ لم يرخص لأحد أن يرمي قبل الزوال، ولو كان ذلك جائزًا لرخص النبي ¢.
(1) تقدم تخريجه.