الصفحة 56 من 68

المسألة الثانية: حكم رمي الجمار قبل الزوال عن اليوم الثالث عشر.

اختلف العلماء في حكم رمي الجمار قبل الزوال عن اليوم الثالث عشر، على قولين:

القول الأول:

لا يجوز الرمي قبل الزوال عن اليوم الثالث عشر.

وقال به الصاحبان من الحنفية [1] ومالك والشافعي [2] وأحمد في المشهور عنه وهو المذهب [3] ، وهو قول عطاء، والثوري، ورواية عن إسحاق [4] [5] .

القول الثاني:

يجوز الرمي قبل الزوال عن اليوم الثالث عشر.

وقال به أبو حنيفة [6] ، وأحمد في رواية [7] وبعض الحنابلة [8] .

وهو قول عكرمة [9] ورواية عن إسحاق [10] .

(1) هما: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (ت182 c) ، ومحمد بن الحسن الشيباني (ت187 c) تلميذا أبي حنيفة. ينظر: القرشي، الجواهر المضية 3/ 122، 611.

(2) ينظر: الكمال، فتح القدير 2/ 499، والخرشي شرح خليل 2/ 337، والعمراني، البيان 4/ 350.

(3) رواية صالح، والأثرم، وابن منصور، والمرّوذي، وابن هانئ: عن أحمد. ينظر: مسائل صالح، رقم 557، 558، 1607، ومسائل ابن منصور 1/ 536، 566 ومسائل ابن هانئ 1/ 153، وأبو يعلى، التعليق 2/ 726 والمرداوي، الإنصاف 9/ 255.

(4) ينظر: ابن منصور، المسائل 1/ 536، 566، 592، وابن أبي عمر، الشرح الكبير 9/ 241.

(5) وقالت به هيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة للإفتاء. ينظر: بحوث الهيئة 2/ 329، وفتاوى اللجنة الدائمة 11/ 273.

(6) ينظر: الكمال، فتح القدير 2/ 499، قال الدبوسي في الأسرار (كتاب المناسك) ، ص422: إذا رمى اليوم الثالث قبل الزوال أجزأه استحسانًا عند أبي حنيفة.

(7) رواية ضعيفة؛ فما نقله الأثرم عن أحمد مُحتمل معارض برواية الأثرم الأخرى، وما نقله ابن منصور متردد ومعارض برواية ابن منصور الأخرى. ينظر: ابن منصور، المسائل 1/ 536، 566، 611، وأبو يعلى، التعليق الكبير 2/ 727.

(8) ابن الزاغوني وابن الجوزي من الحنابلة. ينظر: ما تقدم.

(9) ينظر: العمراني، البيان 4/ 351، وفيه: ولا ينفر إلا بعد الزوال.

(10) ينظر: مسائل ابن منصور 1/ 536، وقال به بعض المعاصرين. ينظر: ابن سعدي، الأجوبه النافعة، ص332.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت