فهرس الكتاب
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدلوا بما تقدم من الأدلة على أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال عن اليوم الثاني عشر.
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول:
ما تقدم من الأدلة على أنه يجوز الرمي قبل الزوال عن اليوم الثاني عشر.
الدليل الثاني:
أن الرمي في اليوم الثالث للمتعجل غير واجب، فإذا كان يجوز تركه فإنه يجوز تقديمه قبل الزوال من باب أولى [1] .
ونوقش من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أن الرمي لمن لم يتعجل واجب لا يجوز تركه، فحكمه كحكم الرمي في اليوم الثاني عشر.
الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر.
الوجه الثالث: أنه لا قياس مع النص.
الدليل الثالث:
أن وقت الرمي في اليوم الثالث يخرج بدخول الليل، فيزاد في وقته من أول النهار [2] .
ونوقش من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أنه لا حاجة لزيادة الوقت؛ لانصراف أكثر الحجاج في اليوم الثاني عشر.
(1) ينظر: الكمال، فتح القدير 2/ 499.
(2) وهذا هو وجه الاستحسان عند أبي حنيفة في هذه المسألة. ينظر: الدبوسي، الأسرار 422.