الصفحة 57 من 68

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدلوا بما تقدم من الأدلة على أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال عن اليوم الثاني عشر.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

ما تقدم من الأدلة على أنه يجوز الرمي قبل الزوال عن اليوم الثاني عشر.

الدليل الثاني:

أن الرمي في اليوم الثالث للمتعجل غير واجب، فإذا كان يجوز تركه فإنه يجوز تقديمه قبل الزوال من باب أولى [1] .

ونوقش من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن الرمي لمن لم يتعجل واجب لا يجوز تركه، فحكمه كحكم الرمي في اليوم الثاني عشر.

الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر.

الوجه الثالث: أنه لا قياس مع النص.

الدليل الثالث:

أن وقت الرمي في اليوم الثالث يخرج بدخول الليل، فيزاد في وقته من أول النهار [2] .

ونوقش من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أنه لا حاجة لزيادة الوقت؛ لانصراف أكثر الحجاج في اليوم الثاني عشر.

(1) ينظر: الكمال، فتح القدير 2/ 499.

(2) وهذا هو وجه الاستحسان عند أبي حنيفة في هذه المسألة. ينظر: الدبوسي، الأسرار 422.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت