فهرس الكتاب
الصفحة 11 من 57
وجه الاستدلال:
أن عروض التجارة مما يعد للبيع، فوجبت فيها الزكاة بنص الحديث [1] · ومعنى قوله: نعده للبيع، أي نهيئه للتجارة، وإنما خص البيع لأنه الأغلب [2] ·
(1) ينظر: الاستدلال به في الاستذكار 3/ 53، وتنقيح التحقيق 2/ 1435، والمغني 4/ 248 ·
(2) عون المعبود 2/ 297 ·
حجم الخط: