فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 57

4 -وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته) [1] ·

وجه الاستدلال:

أن البز ليس من الأصناف التي تجب فيها زكاة العين، فثبت أن الواجب فيه زكاة التجارة [2] ·

والبز: بالباء والزاي الثياب التي هي أمتعة البزاز [3] · قال الرافعي:"ومعلوم أنه ليس في البز زكاة العين، فيكون الواجب زكاة التجارة" [4] ·

5 -حديث أبي هريرة رضي ا لله عنه قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصدقة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: (ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرًا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله ···) الحديث [5] ·

وجه الاستدلال:

(1) أخرجه أحمد 35/ 442، 5/ 179، والدارقطني 2/ 102، والترمذي في العلل الكبرى 2/ 102، والحاكم في المستدرك 1/ 388، والبيهقي في سننه 4/ 147 وقد صححه الحاكم على شرط البخاري ومسلم بإسنادين وسكت عنه الذهبي وصححه النووي في= =المجموع 6/ 48، وذكر له ابن حجر طريقًا ثم قال في آخره"وهذا إسناد لا بأس به"التلخيص الحبير 2/ 345، وضعفه بقية الطرق· وقال الترمذي في العلل الكبير ص100"قال البخاري: ابن جريج لم يسمع عمران"·

وفي المقابل: قال ابن مفلح في الفروع 2/ 502"وفي صحته نظر ويدل على ضعفه أن= =أحمد إنما احتج بقول عمر". وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 3/ 324.

(2) ينظر: الاستدلال به في المغني 3/ 248، وتنقيح التحقيق 2/ 1436، والحاوي الكبير 4/ 292، وتحفة المحتاج 2/ 173 ·

(3) تهذيب الأسماء واللغات للنووي 2/ 27 ·

(4) فتح العزيز 6/ 39 ·

(5) متفق عليه: صحيح البخاري 1/ 455 (كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى(وفي الرقاب والغارمين) ، وصحيح مسلم 2/ 676 (كتاب الزكاة، باب تقديم الزكاة ومنعها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت