فهرس الكتاب
أنه من المعلوم أن الجعاب والجلود لا زكاة فيها بوجه إلا إذا استعملت على وجه التجارة [1] ·
قال ابن قدامة وشيخ الإسلام:"وهذه قصة اشتهرت ولم تنكر فيكون إجماعًا" [2] ·
7 -ما أثر عن ابن عمر أنه قال"ليس في العرض زكاة إلا أن ... يراد للتجارة" [3] ·
وجه الاستدلال:
أن مفهوم الأثر أن العرض إذا كان للتجارة ففيه الزكاة [4] ·
(1) ينظر الاستدلال به في الأم 1/ 46، والمدونة 1/ 239، والمبسوط 2/ 190، والاستذكار 3/ 53 ·
(2) المغني 3/ 249، مجموع فتاوى شيخ الإسلام 25/ 15 ·
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 183، وعبد الرزاق في مصنفه 4/ 97، والبيهقي في سننه 4/ 147، والشافعي في الأم 2/ 46 · وصححه النووي في المجموع 6/ 48،= =وابن حزم في المحلى 5/ 234، وابن العربي في عارضة الأحوذي 3/ 104، والشيخ الأرناؤوط في جامع الأصول 4/ 632،، وصححه الألباني في تمام المنة ص364، وإنما اعترض عليه بكونه قول صحابي، وأقرته اللجنة الدائمة للبحوث في فتاواها 9/ 310 ·
(4) ينظر الاستدلال به في: الأم 2/ 46، والاستذكار 3/ 53، والفروع 2/ 502 ·