فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 57

8 -الاجماع:

نقل غير واحد من أهل العلم الاجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة:

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى"وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة: الزكاة إذا حال عليها الحول" [1] ·

وقال البغوي رحمه الله:"ذهب عامة أهل العلم إلى أن التجارة تجب الزكاة في قيمتها إذا كانت نصابًا، وقال داود: لا تجب، وهو مسبوق بالاجماع" [2] ·

وقال أبو عبيد رحمه الله:"أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض ... واجب فيها - يعني عروض التجارة- أما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا" [3] ·

وقال شيخ الإسلام:"الأئمة الأربعة وسائر الأمة -إلا من شذ- متفقون على وجوبها" [4] ·

9 -القياس على الأجناس الأخرى بجامع النماء في كل·

قال الماوردي:"ولأن الذهب والفضة إنما خصا من بين سائر الجواهر بإيجاب الزكاة فيهما لارصادهما للنماء وطريق النماء بالتقليب والتجارة، فلم يجز أن يكون الموضوع لايجاب الزكاة سببًا لاسقاطها" [5] ·

وقال النووي:"ولأن التجارة يطلب بها نماء المال فتعلقت بها الزكاة كالسوم في الماشية" [6] ·

وقال ابن رشد:"العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمي، فأشبه الأجناس الثلاثة التي تجب فيها الزكاة باتفاق أعني الحرث"

(1) الاجماع لابن المنذر ص57 (ونقله عنه كل من ابن قدامة في المغني 3/ 249، والنووي في المجموع 6/ 47، والصنعاني في سبل السلام 4/ 54) ·

وشيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 25/ 15 وغيرهم ·

(2) شرح السنة 6/ 53 ·

(3) الأموال ص429 ·

(4) مجموع الفتاوى 25/ 45 ·

(5) الحاوي الكبير 4/ 292 ·

(6) المجموع 6/ 47 ·

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت