فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 57

والماشية والذهب والفضة" [1] ·"

11 -والمصلحة تقتضي وجوبها، وذلك أنه لو لم تجب الزكاة في عروض التجارة لكان جزءٌ من الأغنياء يخرجون من هذه العبادة0 وتذهب حقوق الفقراء في تلك الجملة، وربما اتخذ ذريعة إلى إسقاط الزكاة في باقي الأموال إذ لا يعجز أصحابها عن استبدالها بالعروض هربًا من الزكاة، فاقتضت المصلحة العامة القول بوجوبها" [2] ·"

لكن خالف في وجوب زكاة العروض جماعة منهم داود وابن حزم الظاهريين [3] ، ووافقهما الشوكاني [4] ، وصديق حسن [5] ، والألباني [6] ... رحمهم الله·

وحكي ذلك عن عطاء [7] ·

واستدلوا على ذلك بالآتي:

1 -قول الله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، [8] ·

وجه الاستدلال:

قالوا دلت الآية على أنه لا يجوز إيجاب فرض زكاة في مال لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في إيجابها [9] ·

قال الألباني:"الحق أن القول بوجوب الزكاة على عروض التجارة مما لا دليل عليه في الكتاب والسنة الصحيحة مع منافاته لقاعدة البراءة الأصلية" [10] ·

ويناقش / بأن زكاة العروض قد ثبتت بأدلة عامة وخاصة في

(1) بداية المجتهد 1/ 254 ·

(2) ينظر: القبس على موطأ مالك ضمن موسوعة الموطأ 8/ 327، والمعونة 1/ 372 ·

(3) المحلى 5/ 240، الاستذكار 3/ 52، حلية العلماء 3/ 86 ·

(4) الدرر البهية / 190، السيل الجرار 2/ 26 ·

(5) الروضة الندية / 190 ·

(6) تمام المنة / 363 ·

(7) الأموال لابن زنجويه 3/ 946 ·

(8) سورة البقرة من الآية 188 ·

(9) المحلى 5/ 233 ·

(10) تمام المنة في التعليق على فقه السنة 364 ·

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت