فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 57

3 -أن الصداق وبدل الخلع مملوكان بعوض وتثبت الشفعة فيهما - فتجب فيهما الزكاة مع النية كالمملوك بالبيع [1] ·

ويمكن أن يناقش هذا بأن ثبوت الشفعة فيما ملك بنكاح أو خلع محل خلاف بين الفقهاء [2] وكونهما مملوكين بعوض لا يوجب الزكاة فيهما لعدم تحقق الشرط الشرعي - وهو التجارة - فيهما فليسا من أسباب التجارة ولا أعمالها ·

الترجيح: الراجح في هذه المسألة هو القول بوجوب الزكاة لما تقدم والله أعلم

المطلب الثاني

اشتراط نية التجارة

المسألة الأولى: معنى نية التجارة وحكمه:

معنى نية التجارة: أن ينوي عند تملك الأرض أنها للتجارة والتجارة: هي قصد التكسب والربح 0

قال المرداوي: معنى نية التجارة أن يقصد التكسب بالمال بالاعتياض عنه [3] ·

وقال الشربيني: التجارة هي تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح [4] ·

وهذا الشرط محل اتفاق عند الفقهاء [5] ·

واستدلوا عليه بالآتي:

1 -خبر سمرة بن جندب رضي الله عنه قال:"كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع" [6] ·

وجه الاستدلال: أن الإعداد للبيع يتضمن نية التجارة فدل على

(1) المجموع 6/ 49، مغني المحتاج 1/ 398 ·

(2) المغني 7/ 444.

(3) الإنصاف 3/ 154 ·

(4) مغني المحتاج 2/ 397 ·

(5) المبسوط 2/ 198، البدائع 2/ 21، فتح القدير 2/ 217 ·

-التلقين / 47، تنوير المقالة 3/ 279، حاشية الدسوقي 1/ 472 ·

-المهذب 1/ 159، الوسيط 1/ 400، مغني المحتاج 2/ 398 ·

-الهداية لأبي الخطاب 1/ 85، شرح الزركشي 2/ 513، كشاف القناع 2/ 239 ·

(6) سبق تخريجه ص 256.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت