فهرس الكتاب
3 -أن الصداق وبدل الخلع مملوكان بعوض وتثبت الشفعة فيهما - فتجب فيهما الزكاة مع النية كالمملوك بالبيع [1] ·
ويمكن أن يناقش هذا بأن ثبوت الشفعة فيما ملك بنكاح أو خلع محل خلاف بين الفقهاء [2] وكونهما مملوكين بعوض لا يوجب الزكاة فيهما لعدم تحقق الشرط الشرعي - وهو التجارة - فيهما فليسا من أسباب التجارة ولا أعمالها ·
الترجيح: الراجح في هذه المسألة هو القول بوجوب الزكاة لما تقدم والله أعلم
المطلب الثاني
اشتراط نية التجارة
المسألة الأولى: معنى نية التجارة وحكمه:
معنى نية التجارة: أن ينوي عند تملك الأرض أنها للتجارة والتجارة: هي قصد التكسب والربح 0
قال المرداوي: معنى نية التجارة أن يقصد التكسب بالمال بالاعتياض عنه [3] ·
وقال الشربيني: التجارة هي تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح [4] ·
وهذا الشرط محل اتفاق عند الفقهاء [5] ·
واستدلوا عليه بالآتي:
1 -خبر سمرة بن جندب رضي الله عنه قال:"كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع" [6] ·
وجه الاستدلال: أن الإعداد للبيع يتضمن نية التجارة فدل على
(1) المجموع 6/ 49، مغني المحتاج 1/ 398 ·
(2) المغني 7/ 444.
(3) الإنصاف 3/ 154 ·
(4) مغني المحتاج 2/ 397 ·
(5) المبسوط 2/ 198، البدائع 2/ 21، فتح القدير 2/ 217 ·
-التلقين / 47، تنوير المقالة 3/ 279، حاشية الدسوقي 1/ 472 ·
-المهذب 1/ 159، الوسيط 1/ 400، مغني المحتاج 2/ 398 ·
-الهداية لأبي الخطاب 1/ 85، شرح الزركشي 2/ 513، كشاف القناع 2/ 239 ·
(6) سبق تخريجه ص 256.